responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 453


جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذر الجميع ، وإلا فيكتفي بما تيسر له من القرآن ولولا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءة الصحيحة .
و ( أما الصورة الثالثة ) فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها أصالة الاشتغال والحكم بالتعيين . واستدل عليه بوجوه :
( الوجه الأول ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن دوران الامر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب ، فيحكم فيه بالتخيير ، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع ، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها . وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام - لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة ، لان الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص ، فلا تكون قابلة للوضع والرفع فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة ، فلا مناص من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال .
وفيه ان الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع والرفع ، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما ، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البراءة .
( الوجه الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو ان الشك في المقام شك في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف فيكون المرجع قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيين ، فإذا دار الامر في كفارة تعمد الافطار مثلا بين خصوص صيام شهرين وبين الأعم منه ومن اطعام سنين مسكينا ، كان الصيام مفرغا للذمة يقينا . وأما الاطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه ، فلا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال بحكم العقل .

453

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست