responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 452


وهذا مما لا يرتبط بالمقام أصلا ، ولو كان الاستدلال المذكور مبنيا على أن قوله صل الله عليه وآله : ان سين بلال شين يدل على أن التلفظ بالحروف غلطا يكفي عن التلفظ بها صحيحا عند التعذر ، حتى في القراءة ، فلا يجب الائتمام ، فيستكشف منه عدم كونه عدلا للقراءة . فيرده ان هذا خروج عن مفاد النص ، فان مفاده الاكتفاء بالسين بدلا عن الشين لا الاكتفاء بكل لفظ عن الآخر .
و ( ثالثا ) - ان التمثيل بمسألة القراءة والائتمام للمقام غير صحيح ، لان المكلف مكلف بطبيعي الصلاة . وله ان يوجده في ضمن اي فرد من افراده فهو مخير بين الاتيان بالصلاة فرادى ، فتجب عليه القراءة والآتيان بها جماعة ، فيتحملها الامام عنه ، فليس هناك ترديد ودوران بين التخيير والتعيين بل التخيير بين هذين الفردين من الكلي ثابت ومعلوم ، مع كون أحدهما أفضل من الآخر كالتخيير في سائر الجهات والخصوصيات المتفاوتة في الفضيلة أو في بعض الأحكام فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة في البيت والآتيان بها في المسجد ، مع التفاوت بينهما في الفضيلة . وعليه فلو تعذر الاتيان بفرد لا اشكال في وجوب الاتيان بفرد آخر ، فإنه لا ريب في تعين الاتيان بالصلاة في البيت على تقدير تعذر الاتيان بها في المسجد وبالعكس ، ففي المقام لا ينبغي الاشكال في وجوب الاتيان بالصلاة جماعة على تقدير تعذر الاتيان بها فرادى ، لعدم القدرة على القراءة . هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلا أنه وردت نصوص كثيرة [1] تدل على



[1] الوسائل ( الطبعة الحديثة ) ج 4 - الباب الثالث من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ( 1 ) والباب ( 59 ) من أبواب القراءة - الحديث ( 2 ) والباب ( 30 ) من أبواب قراءة القرآن - الحديث ( 4 ) .

452

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست