معلوم وهذا هو القدر المتيقن . إنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد ، وحيث أن في الاطلاق توسعة على المكلف لا ضيقا وكلفة عليه ، فلا يكون موردا لجريان الأصل في نفسه ، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض . و ( بعبارة أخرى ) المراد من كون الأقل متيقنا الموجب لانحلال العلم الاجمالي ليس هو المتيقن في مقام الامتثال ، كي يقال أن وجود الطبيعي في ضمن المقيد مباين مع وجوده في ضمن غيره ، فلا يكون هناك قدر متيقن ، بل المراد هو المتيقن في مقام تعلق التكليف وثبوته . ولا ينبغي الاشكال في وجود القدر المتيقن في هذا المقام ، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد متيقن . إنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مرارا . و ( ثانيا ) - ان هذا الاشكال لو تم لجرى في الشك في الجزئية أيضا ، وذلك لأن كل واحد من الأجزاء له اعتباران : ( الأول ) - اعتبار الجزئية وان الوجوب المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا . ( الثاني ) - اعتبار الشرطية وان سائر الأجزاء مقيد به ، لأن الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار الثاني . فيجري الاشكال المذكور ، فلا وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية . ( القسم الثالث ) - ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له بان تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس ، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما ، وكما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشك في أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان ، ففي مثله ذهب صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) إلى عدم جريان البراءة