responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 446


أصالة البراءة عن الاشتراط . ولا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق ، لعدم كون الاطلاق ضيقا على المكلف ، فلا يكون موردا للبراءة في نفسه ، ويجري في المقام جميع الاشكالات المتقدمة والموانع من جريان البراءة والجواب عنها هو ما تقدم حرفا بحرف ، ولا حاجة إلى الإعادة .
( القسم الثاني ) - ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا ، ولم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته ، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف والعارض إلى المعروض ، كما لو دار أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها ومن الكافرة . وهذا القسم كسابقه في جريان البراءة العقلية والنقلية فيه بملاك واحد ، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد معلوم اجمالا ، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض ، ولا تعارض بأصالة البراءة عن الاطلاق ، لعدم كون الاطلاق ضيقا وكلفة على المكلف ، ولا يكون مجرى للأصل في نفسه كما مر مرارا .
واستشكل صاحب الكفاية ( ره ) في جريان البراءة العقلية فيه وفي سابقه بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر مبنى على انحلال العلم الاجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير . والمقام ليس كذلك لان وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا ، ووجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له ، فلا يكون هناك قدر متيقن في في البين لينحل به العلم الاجمالي وتجري أصالة البراءة .
وفيه ( أولا ) - ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض ، كما مر مرارا . والمقام كذلك ، فان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة إلى الايمان والكفر أو التقييد بخصوص الايمان

446

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست