responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 448


أما صاحب الكفاية فقد تقدم وجه اشكاله والجواب عنه ، فلا نحتاج إلى الإعادة . وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر ان الجنس لا تحصل له في الخارج الا في ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلق التكليف به ، إلا مع أخده متميزا بفصل فيدور امر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزا بفصل معين أو بفصل ما من فصوله . وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لا من دوران الامر بين الأقل والأكثر ، لأنه لا معنى للقول بأن تعلق التكليف بالجنس متيقن ، إنما الشك في تقيده بفصل ، بل نقول تقيده بالفصل متيقن إنما الشك والترديد في تقيده بفصل معين أو فصل من فصوله ، لما ذكرناه من عدم معقولية كون الجنس متعلقا للتكليف إلا مع اخذه متميزا بفصل ، فيدور الامر بين التخيير والتعيين . والعقل يحكم بالتعيين ، فلا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين .
ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بين التخيير والتعيين إلي اقسام ثلاثة ، واختار في جميعها الحكم بالتعيين . وحيث إن التعرض لذكر الأقسام وما لها من الاحكام مما تترتب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية ، فنحن نتبعه في ذكر الأقسام ونتكلم في أحكامها حسب ما يساعده النظر فنقول :
( القسم الأول ) - ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الاحكام الواقعية ، كما إذا شككنا في أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري ؟
( القسم الثاني ) - ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الاحكام الظاهرية ، ومقام الحجية ، كما إذا شككنا في أن تقليد الا علم واجب تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط ، أو هو مخير بين تقليده وتقليد غير الأعلم ؟

448

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست