responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 445


لحاظ الأقل بشرط شئ الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر ، وبين لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي بعد العلم الاجمالي بتحقق أحدهما ، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت . وكما أن لحاظ الأقل بشرط شئ مسبوق بالعدم ومشكوك الحدوث ، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي أيضا مسبوق بالعدم ومشكوك الحدوث ، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر ( التقريب الثاني ) - استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية ، وحيث أن الجزئية امر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب ، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه وهو التقريب الثالث . ويرد عليه ان هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفا من أن الأقل المتيقن الذي تعلق الأمر والتكليف به أمره دائر بين الاطلاق والتقييد ، فكما أن تعلق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث ، كذلك تعلق التكليف به على نحو الاطلاق أيضا مشكوك الحدوث فاجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الاجمالي ، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح فتلخص مما ذكرناه عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام ، لا للاشتغال ولا للبراءة .
( المقام الثاني ) في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية وهو على أقسام ثلاثة : ( القسم الأول ) - أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجودا مستقلا غاية الامر أنه يحتمل تقيد المأمور به به ، كما إذا احتمل اعتبار التستر في الصلاة مثلا . والحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلا ونقلا ، فان الأقل المتيقن الذي تعلق التكليف به امره دائر بين الاطلاق والتقييد ، فتجري

445

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست