responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 444


الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه ، لكونه مرددا بين ما هو مرتفع يقينا وما هو باق كذلك ، فيستصحب الحدث الكلي . وأما فيما لم تتعارض فيه الأصول ، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلي كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ، ثم احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منيا ، ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلي بعد الوضوء ، لأن الحدث الأصغر كان متيقنا . إنما الشك في انقلابه إلى الأكبر ، فتجري أصالة عدم حدوث الأكبر . وبضم هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث وأنه الأصغر ، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلى . والمقام من هذا القبيل بعينه ، فان وجوب الأقل هو المتيقن . وبضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد ، ويتعين في الأقل ، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي .
وبالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الفرد الحادث مرددا بين المرتفع والباقي . وأما لو كان أحد الفردين متيقنا والآخر مشكوكا فيه ، فيجرى الأصل فيه بلا معارض ، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلي .
و ( ثانيا ) - أن الاستصحاب المذكور - على تقدير جريانه في نفسه - معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما . واما التمسك بالاستصحاب للبراءة فتقريبه بوجوه : ( التقريب الأول ) - استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف .
وفيه ( أولا ) - ان عدم اللحاظ ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه . و ( ثانيا ) - أن الأمر في المقام دائر بين

444

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست