ذلك اليوم . وأوضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافيا لغسل جميع الأعضاء ، فإنه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر . وسيجيئ التعرض لتفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى . وقد عرفت أن كل ذلك أجنبي عن المقام ، لأن العلم الاجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في اثبات وجوبه بلا حاجة إلى دليل آخر . بقى الكلام في الاستصحاب ، فقد تمسك به للاشتغال مرة وللبراءة أخرى . أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل والأكثر ، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل ، فهو مرتفع بالاتيان به يقينا ولو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا ، فبعد الاتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الاتيان به ، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي . وبعد جريان هذا الاستصحاب والحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الاتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ ، لا أنه يترتب الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه ، بل المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط . وأما وجوب الاتيان بالأكثر فإنما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال وبقاء التكليف ، للملازمة بين بقاء التكليف وحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالاستصحاب للاشتغال . ويرد عليه ( أولا ) - أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي متوقف على كون الحادث مرددا بين المرتفع والباقي ، لأجل تعارض الأصل في كل منهما ، كما إذا تردد الحدث المتحقق ممن كان متطهرا بين الأصغر والأكبر فان أصالة عدم تحقق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر ، فبعد