الاستثناء إلى المستثنى منه ، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل . والتحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر ، فان نفس العلم الاجمالي بوجب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالاشكال المذكور وجوابه ساقط من أصله . والظاهر ( والله العالم ) أن الاشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل والنسيان والاضطرار والاكراه ، فإنه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صل الله عليه وآله : ( وما اضطروا ) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل ، لان الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام . وبعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء ، وكذا الحال في باب الاكراه والنسيان . والاشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد . ولا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء والشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه . وذلك لان النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية . والكلام فعلا في وجود هذا الدليل ، ولا يمكن إثباته أي اثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع ، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه ، لا اثبات وجوب بقية الاجزاء والشرائط ، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية . نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة ، فإنها لا تسقط بحال ، فهو المتبع ، أو تمت قاعدة الميسور كبرى وصغرى ، فيعمل بها . وإلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم ، فإنه بعد الافطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الامساك في بقية اجزاء