المولى ، فهو من وظائف المولى . فعليه ان يأمر العبد بما يفي بغرضه ، فلو فرض عدم تمامية البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى العبد فلا يكون العبد مستحقا للعقاب . وبالجملة لا يزيد الغرض على أصل التكليف . فكما ان التكليف الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . فإذا دار الامر بين الأقل والأكثر ، فكما أن التكليف بالزائد على القدر المتيقن مما لم تقم عليه حجة من قبل المولى فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان ، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر ، فإنه على تقدير ترتبه على الأقل كانت الحجة عليه تامة . وصح العقاب على تفويته بترك الأقل . وعلى تقدير ترتبه على الأكثر لم تقم عليه الحجة من قبل المولى . وكان العقاب على تفويته بترك الأكثر عقابا بلا بيان . هذا كله بناء على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات في متعلقاتها ، واما على القول بكونها تابعة للمصالح في نفسها ، كما مال إليه صاحب الكفاية في بعض كلماته ، وكما هو الحال في الأحكام الوضعية مثل الملكية والزوجية ونحوهما ، فالاشكال مندفع من أصله كما هو ظاهر . المقام الثاني في جريان البراءة الشرعية وعدمه . وملخص الكلام فيه أنه ان قلنا بجريان البراءة العقلية ، فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية أيضا بملاك واحد . وهو عدم جريان الأصل في الاطلاق ، باعتبار كونه سعة على المكلف ، ولا يكون تضييقا عليه ليشمله حديث الرفع ونحوه . فيجري الأصل في التقييد بلا معارض ، فكما قلنا ان الأصل عدم التقييد بمعنى قبح العقاب عليه لعدم البيان ، كذلك نقول برفع المؤاخذة على التقييد لكونه مما لا يعلم ،