responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 439


فيشمله مثل حديث الرفع . وإن قلنا بعدم جريان البراءة العقلية وعدم انحلال العلم الاجمالي ، ففي جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية وجهان . ذهب صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) إلى الأول . اما صاحب الكفاية فذكر في وجهه ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعينه في الأول .
وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر في وجه أن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر . فيثبت به الاطلاق ظاهرا ، لأن عدم التقييد هو عين الاطلاق ، باعتبار أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة ، فالاطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد ، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلة لاجزاء والشرائط يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر .
والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية ، وأنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضا . وذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران :
( الأول ) - لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل والأكثر . ( الثاني ) - أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الاطلاق والتقييد فكل من الاطلاق والتقييد مشكوك فيه ، فلا ينحل العلم الاجمالي لتوقفه على اثبات الاطلاق ، فما لم يثبت الاطلاق كان العلم الاجمالي باقيا على حاله . وعليه يكون الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل لا في ثبوته ، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال دون البراءة . ومن الظاهر أن كلا من هذين الوجهين لو تم لكان مانعا عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا .
( أما الوجه الأول ) - فلان الغرض الواصل بالعلم الاجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض ، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع

439

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست