responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 437


المقدور ، فيجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر تحصيلا للعلم بغرض المولى ، وإن كان متعلقا بفعل المأمور به كالا وامر المتعلقة بالصلاة والصوم ونحوهما ، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا ، وإلا كان تعلق الامر به أولى من تعلقه بالمقدمة ، فلا يجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر . والمقام من هذا القبيل ، فان الامر قد تعلق بنفس الفعل المأمور به ويستكشف منه ان الغرض ليس متعلقا للتكليف ، فلا يجب علينا إلا الاتيان بما علم تعلق التكليف به وهو الأقل . وأما الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل .
وفيه ما تقدم في بحث الصحيح والأعم من أن المترتب على المأمور به غرضان : ( أحدهما ) - الغرض الأقصى الذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية ، فليس مقدورا للمكلف ولا متعلقا للتكليف ( ثانيهما ) - الغرض الاعدادي الذي نسبة إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة ، وقد يعبر عنه في كلام بعض الأساطين بسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة أي الفعل المأمور به ، فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بهذا الغرض الذي تكون نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة ، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع الاشكال ، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط . فيما إذا كان الغرض مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على العلة التامة ، لان الغرض الاعدادي الذي نشك في حصوله باتيان الأقل يكفي لوجوب الاحتياط والآتيان بالأكثر .
والصحيح في الجواب أن يقال أنه إن كان الغرض بنفسه متعلقا للتكليف كما إذا أمر المولى بقتل زيد ، ففي مثل دلك يجب على المكلف إحراز حصوله والآتيان بما يكون محصلا له يقينا . وأما إن كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به ، فلا يجب على العبد إلا الاتيان بما امر به المولى . وأما كون المأمور به وافيا بغرض

437

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست