بالفراغ . ولا يحصل الا باتيان الأكثر . والجواب ان الشك في السقوط ( تارة ) يكون ناشئا من الشك في صدور الفعل من المكلف بعد تمامية البيان من قبل المولى ، كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر مثلا وشككنا في اتياننا بها ، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة واشكال ، لتمامية البيان من قبل المولى ووصول التكليف إلى المكلف انما الشك في سقوط التكليف بعد وصوله ، فلا بد من العلم بالفراغ بحكم العقل و ( أخرى ) يكون ناشئا من عدم وصول التكليف إلى المكلف ، فلا يعلم العبد بما هو مجعول من قبل المولى كما في المقام ، فان الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل يكون ناشئا من الشك في جعل المولى ، ففي مثل ذلك كان جعل التكليف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا فيه فيرجع إلى الأصل العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والأصل النقلي المستفاد من مثل حديث الرفع ، فبعد الاتيان بالأقل وان كان الشك في سقوط التكليف واقعا موجودا بالوجدان ، لاحتمال وجوب الأكثر ، الا انه مما لا بأس به بعد العلم بعدم العقاب على مخالفته لعدم وصوله إلينا . والعقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان . وبما ذكرناه ظهر الفرق بين المقام وبين دوران الامر بين المتباينين ، فإنه بعد الاتيان بأحد المحتملين يكون سقوط التكليف هناك أيضا مشكوكا فيه ، ويكون الشك في السقوط ناشئا من الشك في جعل المولى ، إلا أنه لا يجرى الأصل في أحد الطرفين للمعارضة ، فيكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة ، بخلاف المقام لجريان الأصل في التقييد بلا معارض على ما عرفت مفصلا . و ( منها ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل انما هو على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد ، مع الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد . وهذا المقدار من العلم التفصيلي هو المقوم للعلم