الاجمالي ، لان كل علم اجمالي علم اجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات ، وعلم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع ، فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجبا للانحلال ، وإلا لزم انحلال العلم الاجمالي بنفسه . و ( بعبارة أخرى ) انحلال العلم الاجمالي بعد كونه قضية منفصلة مانعة الخلو انما يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين ( إحداهما ) متيقنة ( والأخرى ) مشكوكة كما في الأقل والأكثر الاستقلاليين . وهذا مفقود في المقام . و ( بعبارة ثالثة ) الموجب لانحلال العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق والموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد ، فما هو موجود لا يكون موجبا للانحلال ، بل مقوم للعلم الاجمالي ، وما هو موجب للانحلال لا يكون موجودا . وبالجملة العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجبا للانحلال وإلا كان موجبا له في المتباينين أيضا ، لأن العلم بالجامع موجود عند دوران الأمر بين المتباينين أيضا . والجواب ان ما ذكره ( ره ) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي ، فان العلم التفصيلي بالجامع هو عين العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين ، فكيف يكون موجبا للانحلال الحقيقي ، ولكنا نقول بالانحلال الحكمي ، بمعنى ان المعلوم بالاجمال وإن كان يحتمل انطباقه علي خصوصية الاطلاق وعلى خصوصية التقييد إلا أنه حيث تكون إحدى الخصوصيتين ، مجرى للأصل دون الأخرى ، كان جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال ، لما ذكرناه غير مرة من أن تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها ، فعبد العلم بوجوب الأقل بنحو الاهمال الجامع بين الاطلاق والتقييد وإن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين حتى يلزم الانحلال الحقيقي ، إلا أنه حيث يكون التقييد