وهو ان الانحلال يتوقف على تنجز التكليف على كل تقدير ، ومعه لا تنجز بالنسبة إلى الأكثر ، فيلزم الخلف . ومن فرض وجود الانحلال عدمه . والجواب عن كلا التقريبين كلمة واحدة ، وهي ان الانحلال لا يتوقف على تنجز التكليف على تقديري تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر ، بل الانحلال وتنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان ، فكيف يكون متوقفا عليه ، بل الانحلال مبنى على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير ، اي على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الاطلاق ، وعلى تقدير وجوبه في الواقع بنحو التقييد ، فذات الأقل معلوم الوجوب ، إنما الشك في الاطلاق والتقييد وحيث إن الاطلاق لا يكون مجرى للأصل في نفسه على ما تقدم بيانه ، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض . وينحل العلم الاجمالي لا محالة . وهذا واضح لا غبار عليه ، فلا يكون مستلزما للخلف ولا وجود الانحلال مستلزما لعدمه وانما نشأت هذه المغالطة من اخذ التنجز على كل تقدير شرطا للانحلال . وهذا ليس مراد القائل بالبراءة . و ( منها ) - ان التكليف المعلوم المحتمل تعلقه بالأقل والأكثر تكليف واحد متعلق بالاجزاء مقيدا بعضها ببعض ثبوتا وسقوطا ، إذ المفروض كون الاجزاء ارتباطيا ، ومعه لا يعقل سقوط التكليف بالإضافة إلى بعض الاجزاء مع عدم سقوطه بالإضافة إلى بعض آخر ، لكون التكليف واحدا والاجزاء ارتباطيا . وعليه فلا يحصل القطع بسقوط التكليف باتيان الأقل حتى بالنسبة إلى نفس الأقل المقطوع وجوبه ، لاحتمال وجوب الأكثر ، واحتمال وجوبه ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف رأسا ، لأنه ملازم لعدم سقوطه بالإضافة إلى خصوص الأكثر ، فيكون المقام من موارد العلم بثبوت التكليف والشك في سقوطه ، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال ، لأن العلم بشغل الذمة يقتضي العلم