هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة . ولكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة ، كما في المسألة الأولى ، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أن مدار التنجيز إنما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي فالملاقاة وإن كانت سابقة على العلم الاجمالي ، إلا أنه لا يترتب عليها اثر ، فعبد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر يتساقط الأصلان فيهما للمعارضة ، ويتنجز التكليف ، ويجب الاجتناب عنهما . ولا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجز التكليف بالعلم الأول ، فان العلم بالملاقاة وان كان يوجب علما إجماليا بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر ، إلا أنه لا اثر لهذا العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر ، لتنجز التكليف فيه بمنجز سابق ، وهو العلم الأول . فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي بالكسر ، لما ذكرناه سابقا من أنه لو كان التكليف في أحد أطراف العلم الاجمالي منجزا بمنجز سابق ، لا اثر للعلم الاجمالي بالنسبة إليه ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر . والمقام من هذا القبيل ، فان التكليف قد تنجز في الطرف الآخر بالعلم السابق فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الملاقى بالكسر بعد العلم الاجمالي الثاني الحاصل من العلم بالملاقاة ، لعدم معارض له ، بلا فرق بين ان يكون زمان المعلوم بالاجمال متحدا مع زمان الملاقاة أو سابقا عليه . وما ذكرناه في الدورة السابقة من أن مدار التنجيز في صورة التبدل انما هو العلم الثاني وان كان صحيحا في نفسه ، فانا إذا علمنا إجمالا بنجاسة القباء أو القميص ، ثم تبدل علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة القباء وأو العباء مثلا ، كان مدار التنجيز هو العلم الثاني لا محالة فيجب الاجتناب عن القباء والعباء لا عن القباء والقميص . إلا ان المقام ليس من قبيل التبدل ، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم ، فانا نعلم أولا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر ، ثم بعد العلم بالملاقاة كان العلم الاجمالي الأول باقيا