بحاله ولم يتبدل ، غاية الامر انه النضم إليه علم آخر وهو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر . والعلم الثاني مما لا يترتب عليه التنجيز لتنجز التكليف في أحد طرفيه بمنجز سابق ، وهو العلم الأول ، فيجرى الأصل في طرفه الآخر بلا معارض ، وهو الملاقي بالكسر . وكذا الحال في المثال الذي ذكرناه في الدورة السابقة ، فإنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الإناءين الصغيرين لتنجز التكليف في الاناء الكبير وأحد الصغيرين بالعلم الأول فيجرى الأصل في الاناء الصغير الآخر بلا معارض . بقي الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من تثليث الأقسام وانه قد يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر كما في المسألة الأولى وقد يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي كما في المسألة الثانية ، وقد يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح وذكر لذلك موردين : ( المورد الأول ) - ما إذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر ، ولكن كان الملاقى بالفتح حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ، فإنه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في الطرف الآخر ، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما . وأما الملاقى بالفتح فلا يكون مجرى للأصل بنفسه ، لخروجه عن محل الابتلاء ، فإنه لا يترتب عليه اثر فعلي ويعتبر في جريان الأصل ترتب اثر عملي فعلي ، فإذا رجع الملاقى بالفتح بعد ذلك إلى محل الابتلاء ، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض ، لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل الابتلاء ، فيكون حال الملاقى بالفتح في هذا الفرض حال الملاقى بالكسر في المسألة الأولى من حيث كون الشك فيه شكا في حدوث تكليف جديد يرجع فيه إلى الأصل .