responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 420


التعرض له مفصلا في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى . ولا بد في التنجيز من العلم ، لعدم تنجز التكليف بوجوده الواقعي ما لم يعلم به المكلف ، فقبل العلم الاجمالي لا يكون في أطرافه شك ، فلا مجال لجريان الأصل ولا لتساقط الأصول ، كما هو ظاهر . وبعد العلم الاجمالي كان الملاقى بالكسر أيضا من أطرافه ، فتتساقط الأصول ، ويجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى والطرف الآخر .
( أما المسألة الثالثة ) وهي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها ، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى وإلحاقها بالمسألة الأولى لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدما على العلم بالملاقاة أو الحكم فيها وجوب الاجتناب عن الملاقى والحاقها بالمسألة الثانية ، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي متأخرا عن الملاقاة ؟ وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقا لها بالمسألة الثانية ، لان العلم الاجمالي بحدوثه وان كان متعلقا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر ، إلا أنه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى أو الملاقى أو الطرف الآخر . والتنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني ، فتتساقط الأصول بمقتضى العلم الثاني ، ويجب الاجتناب عن الجميع ، و نظير ذلك ما إذا علمنا اجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، ثم تبدل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، فإنه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع ، لأن العلم الأول وان كان يوجب تساقط الأصلين في الاناء الكبير واحد الصغيرين حدوثا ، ويوجب تنجيز الواقع فيهما ، الا ان العلم الثاني يوجب تساقط الأصول في الجميع بقاء ، لتبدل العلم الأول بالثاني ، وقد ذكرنا ان التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني .

420

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست