الخميس ، ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة ، فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها ، لأن المعلوم بالاجمال هي النجاسة المرددة بين الماءين في مفروض المثال ، وأما الثوب فليس من أطراف العلم الاجمالي ، فيكون الشك في نجاسته شكا في حدوث نجاسة جديدة غير ما هو معلوم اجمالا ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه . والفرق بين الصورتين : انه في الصورة الأولى لا يكون تخلل زماني بين نجاسة الملاقى بالفتح على تقدير تحققها واقعا ونجاسة الملاقي بالكسر ، فالعلم الاجمالي قد تعلق من أول الامر بنجاسة الملاقى والملاقي والطرف الآخر ، نظير تعلق العلم الاجمالي بنجاسة إناه كبير أو إناءين صغيرين . بخلاف الصورة الثانية ، لكون زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة ، فيكون الملاقي بالكسر غير داخل في أطراف العلم الاجمالي ، ويكون الشك شكا في حدوث نجاسة جديدة ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، والحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه . هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة . ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ووجوب الاجتناب عن الملاقى في الصورة الثانية أيضا ، إذ المعلوم بالاجمال فيها وان كان سابقا بوجوده الواقعي على الملاقاة ، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي . والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي ، وحيث إن العلم الا جملي متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقى بالكسر أيضا من أطرافه . ولا اثر لتقدم المعلوم بالاجمال على الملاقاة واقعا ، فانا نعلم اجمالا يوم السبت - في المثال المتقدم - بان أحد الماءين والثوب نجس ، أو الماء الآخر وحده ، فيكون نظير العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، فلا يمكن اجراء الأصل في الملاقى بالكسر - لعين ما ذكرناه في الصورة الأولى ، فيجب الاجتناب عنه أيضا . و ( بعبارة أخرى ) لابد في جريان الأصل من الشك الفعلي كما يأتي