responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 418


لان تأخر شئ عن أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضى تأخره عن الآخر أيضا فان وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود علته . وليس متأخرا عن عدمها ، مع أن وجود العلة وعدمها في رتبة واحدة ، لأنه ليس بينهما عليه ومعلولية . ويعبر عن عدم العلية والمعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة .
و ( بعبارة أخرى ) التقدم والتأخر الرتبي عبارة عن كون المتأخر ناشئا من المتقدم ومعلولا له ، وكون شئ ناشئا من أحد المتساويين في الرتبة ومعلولا له لا يقتضى كونه ناشئا من الآخر ومعلولا له أيضا . مضافا إلى أن التقدم والتأخر الرتبي انما تترتب عليهما الآثار العقلية دون الأحكام الشرعية ، لأنها مترتبة على الموجودات الخارجية التي تدور مدار التقدم والتأخر الزماني دون الرتبي . ومما يدلنا على ذلك أنه لو علم المكلف إجمالا ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلا ، يحكم ببطلان الوضوء وبطلان صلاة الصبح وبطلان صلاة الظهر ، فتجب إعادة الصلاتين ، مع أن الشك في صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء ، وكان الأصل الجاري فيها في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري فيه . إلا أنه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي إلى الجميع ، فتسقط قاعدة الفراغ في الجميع . ولو كان للتقدم الرتبي اثر لكانت قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جارية بلا معارض . لتساقطها في الوضوء وصلاة الظهر للمعارضة ، فتجري في صلاة الصبح بلا معارض ، لكون جريان القاعدة فيها في رتبة متأخرة عن جريانها في الوضوء ، فيحكم بصحة صلاة الصبح وبطلان الوضوء وصلاة الظهر . ولا أظن أن يلتزم به فقيه . فتحصل أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( ره ) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة .
و ( اما الصورة الثانية ) وهي ما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة ، كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد هذين الإناءين كان نجسا يوم

418

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست