العلم الاجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضى الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية نعم لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر ، لم يكن العلم الثاني مؤثرا في التنجيز ، لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير الموجب لتساقط الأصول في الأطراف . وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) عن هذا الوجه من الاستدلال : بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقى ، لان جريان الأصل في الملاقي بالكسر إنما هو في طول جريان الأصل في الملاقي بالفتح ، لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في الملاقي ، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك السببي ، والأصل الجاري في الملاقى أصلا جاريا في الشك المسببي . ومن الظاهر أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ، فعلي تقدير جريان الأصل في الملاقى بالفتح لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى بالكسر . وبعد سقوط الأصل في الملاقى بالفتح - لأجل المعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر - تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر ، فيجري فيه بلا معارض . ويتوجه الاشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية . وتقريرها انه كما أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالفتح . كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما ، إذ لو أجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر و أصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة ، لكون كليهما مسببيا ، فانا نعلم اجمالا - بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين - بأن هذا الملاقي بالكسر نجس أو ان الطرف الآخر حرام ، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر ، ويتساقطان ، فيجب الاجتناب عن