responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 414


الملاقي . نعم لا ماتع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر لعدم معارض له في .
هذه المرتبة .
و الصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور ان يقال إن تنجيز العلم الاجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف ، للزوم المخالفة القطعية ، ولا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجع فتسقط الأصول ويتنجز التكليف لا محالة . وعليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجة من الجهات ، فلا مانع من جريان الأصل في الطراف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا . ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة :
( منها ) - ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلا ، وكان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الاجمالي ، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة بجريانها في الطرف الآخر ، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض . و ( بعبارة أخرى ) لا يكون العلم الاجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر ، فيجري الأصل النافي بلا معارض .
و ( منها ) - ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف ، كما لو علمنا اجمالا بانا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء ، وكان ذلك في الليل ، فان مجرد الشك في الاتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها . لبغاء الوقت ، فوجوب الاتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الاتيان فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وهو صلاة العصر ، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء ، لكونه بفرض جديد والأصل عدمه .

414

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست