وتقريب الاستدلال ان السائل لم يرد بقوله الفارة أهون علي ( الخ ) اكل الفارة مع السمن أو الزيت ، بل أراد اكل السمن أو الزيت الملاقي لها ، فقول الإمام عليه السلام - في مقام التعريض له ان الله حرم الميتة من كل شئ - يدل على أن نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة ، وحرمته عين حرمتها ، فأكل الملاقي للميتة ينافي الاجتناب عنها . ( وبعبارة أخرى ) علل الإمام عليه السلام حرمة الملاقي بحرمة الميتة ، فيدل على اتحادهما . وفيه ما تقدم من أن نجاسة الملاقي بالكسر حاصلة من نجاسة الملاقي بالفتح حصول المعلول من العلة ، لا انها عينها ، ولذا لا تجري عليها احكامها على ما تقدم بيانه . واما الاستدلال بالخبر ففيه ( أولا ) - ان الخبر ضعيف بعمرو بن شمر ، فلا يصح التمسك به . و ( ثانيا ) - انه لا دلالة للخبر على أن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى بنحو السراية الحقيقة ، كيف والخبر غير ناظر إلى هذه الجهة ، فان السائل استبعد كون الفارة مع صغرها موجبة النجاسة ما في الخابية من السمن والزيت ، على ما يظهر من كلامه : ( الفأرة أهون علي ) . فرد عليه الإمام عليه السلام بأن الله حرم الميتة من كل شئ ، أي لا فرق بين الكبير والصغير . فغاية ما يستفاد من الخبر ان نجاسة الشئ الموجبة لحرمته مستلزمة لنجاسة ملاقيه وحرمته ، وليس في ذلك دلالة على أن نجاسة الملاقي بالكسر عين نجاسة الملاقى بالفتح ، وحرمته هي عين حرمته . ( الوجه الثاني ) - انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم اجمالي آخر بوجود نجس بين الملاقي والطرف الآخر وهذا العلم الاجمالي مما لا مجال لانكاره بعد فرض الملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه واقعا . ومن ثم لو فرض انعدام الملاقى بالفتح كان العلم بالنجاسة المردة بين الملاقي والطرف الآخر موجودا ، فهذا