بسقوط التكليف واقعا عما يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجز في الطرف الآخر ، فلا بد من الالتزام بعدم السقوط واقعا ، كما اخترناه أو بعدم التنجز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) . هذا كله في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية . ومنه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ويجري حكم الاضطرار في غيره مما هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه . ولا نعبد الكلام . ( التنبيه التاسع ) لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف ، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا ، لاعتبار القدرة في التكليف ويكون التكليف في اطرف الآخر مشكوك الحدوث فنجري أصالة البراءة . ( وبعبارة أخرى ) لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الامر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به ، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط . وهذا واضح ، وذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) شرطا آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص الشبهة التحريمية ، وهو ان يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء ، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا له لأنه يعتبر في صحة النهي عن شئ وحسنه كونه في معرض الابتلاء ، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة وإلا كان النهي عنه مستهجنا .