يكون بعد اختياره الحرام لرفع اضطراره . وأما قبله فالحكم المعلوم بالاجمال فعلي ومنجز . وقد مر عند البحث عن الاضطرار إلى المعين أن الرافع للتكليف إن كان متأخرا عن التكليف وعن العلم الاجمالي به إنما يقتصر في رفع التكليف بمورد تحقق الرافع . وأما غيره من الأطراف . فالحكم فيه باق على تنجزه . وعليه يكون المقام نظير الاضطرار إلى المعين بعد العلم الاجمالي بالتكليف وسقوط الأصول في الأطراف للمعارضة . ونتيجة ذلك سقوط التكليف واقعا على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق ، وعدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه . وهذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجز على ما اخترناه . ويرد عليه ( أولا ) ان اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لا يوجب ارتفاع حرمته واقعا كما عرفت ، ودعوى أنه بالاختيار يصير مصداقا للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة ، لان الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعين بإرادة المكلف واختياره ، كما هو ظاهر . و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعا عما يختاره المكلف كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره ، فان تحريم الشئ إنما هو لان يكون رادعا للمكلف عن اختياره وسادا الطريقة فكيف يعقل ان يكون معني به ومرتفعا عند حصوله ، فان جعل الحرمة لشئ المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض ، فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوما بالحلية من أول الامر ، ومعه لا يبقى مجال لدعوى العلم الاجمالي بالتكليف على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فيما كان الاضطرار إلى غير المعين سابقا على العلم الاجمالي بالتكليف ، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين . وبالجملة ان الالتزام