( وبعبارة أخرى ) الغرض من جعل التكليف التحريمي احداث المانع للمكلف عن فعله ، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله ، كان تركه مستندا إلى عدم المقتضى ، فاحداث المانع له لغو محض وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ، فلو علم المكلف اجمالا بنجاسة إنائه أو اناء الملك مثلا ، كان اناء الملك خارجا عن محل الابتلاء ، إذ لا داعي له في تحمل المشقة وتوطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك ، ولو كان مقدورا له بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلا ، فالتكليف بالنسبة إليه منتف يقينا ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في انائه ووسع الامر صاحب الكفاية ( ره ) في هامش الرسائل ، وذكر أن الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضا ، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضا منجزا إلا فيما إذا كان جميع الأطراف محلا للابتلاء من حيث الترك . لأن التكليف الوجوبي والبعث نحو شئ أيضا لا يصح إلا فيما إذا كان للمكلف داع إلى تركه عادة ، إذ لو كان الشئ مما يفعله المكلف بطبعه ولا داعي له إلى تركه ، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغوا محضا وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجا عن محل الابتلاء بمعنى ان المكلف لا يبتلى بتركه عادة ، ويأتي به بطبعه ، كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا . وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل وهو مستند إلى الإرادة والاختيار ، حتى فيما إذا كان مفروض التحقق عادة بدون امر من المولى ، فصح تعلق التكليف به ، ولا يكون مستهجنا ، بخلاف متعلق