responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 391


الصلاة لا على ترك الوضوء ، لكونه غيريا في الواقع على الفرض ، وغير منجز على تقدير الاتيان بالوضوء للشك في وجوبها ، فيكون مجرى للبراءة فالتكليف المتعلق بالصلاة واقعا منجز على تقدير ترك الوضوء ، وغير منجز على تقدير الاتيان به ، وهذا هو التوسط في التنجيز .
واتضح بما ذكرناه الفرق بين الاضطرار إلى المعين وبين المقام ، فان المضطر إليه المعين لو كان حراما في الواقع ترتفع حرمته واقعا ، والاضطرار إليه يوجب الترخيص الواقعي في ارتكابه ، بخلاف المقام ، فان الاضطرار إنما تعلق بالجامع وهو لا يوجب ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي كما تقدم . وظهر فساد ما في الكفاية من أن الترخيص في بعض الأطراف لا يجامع العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، فلا يبقى الا احتمال التكليف في غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره وهو منفي بالأصل . وذلك لأن الترخيص في بعض الأطراف لو كان ترخيصا واقعيا كما في الاضطرار إلى المعين ، لكان الامر كما ذكره ( ره ) وليس المقام كذلك ، إذ المفروض عدم تعلق الاضطرار بالحرام الواقعي ، بل بالجامع ، غاية الأمر انه يحتمل انطباقه على ما يختاره المكلف لرفع اضطراره لجهله به ، وهو لا يوجب الا الترخيص الظاهري ، فالحكم الواقعي ثابت على كل تقدير ، ومعه لا يمكن الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر ، فإنه يوجب المخالفة القطعية للتكليف الواصل .
ثم إن المحقق النائيني ( ره ) التزم في المقام بأنه لو صادف ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي ترتفع الحرمة واقعا ، بدعوى ان الاضطرار وان كان متعلقا بالجامع إلا أنه باختياره الحرام الواقعي لرفع اضطراره من باب الاتفاق يصير الحرام مصداقا للمضطر إليه ، فترتفع حرمته واقعا ، ومع ذلك التزم بعد جريان البراءة في الطرف الآخر ، بدعوى ان ارتفاع الحرمة إنما

391

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست