responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 387


لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه . وحينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار ، فلا بد من اعتبار وجوده قبله ولو كان منكشفا بعده وعليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار ، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار ، ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة ، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائيني ( رحمه الله ) وعلى كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه . و ( بالجملة ) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار والشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ، لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال .
والجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال ، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الاجمالي ساقطة بالمعارضة ، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء ، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر ، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر . وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض ، كما في المقام ، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان ، فلا معنى لجريان الأصل فيه وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، فليس لنا علم بالتكليف وشك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر ، لان التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان ، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث . ومنفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض

387

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست