responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 388


ومن هنا نقول بان المرجع عند دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هي البراءة ، فإنه مع الاتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالاجمال ، ومع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب ولا إلى قاعدة الاشتغال ، وليس ذلك إلا لان منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا معارض ، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال . والتكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الامر ، ومنفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال .
وظهر مما ذكرناه - في حكم الاضطرار إلى المعين من الأطراف باقسامه الثلاثة حكم غير الاضطرار مما يرتفع معه الحكم ، كفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو الاكراه إلى البعض المعين من الأطراف ونحوها ، فإنه يجري فيها جميع ما ذكرناه في الاضطرار من الأقسام والاحكام ، فلا حاجة إلى الإعادة .
وأما المقام الثاني وهو ما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه ، فاختار صاحب الكفاية ( ره ) فيه عدم التنجيز بدعوى ان الترخيص في بعض الأطراف لأجل الاضطرار لا يجامع التكليف الفعلي على كل تقدير ، فليس في غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره الا احتمال التكليف ، وهو منفي بالأصل واختار شيخنا الأنصاري ( ره ) التنجيز مطلقا حتى في صورة تقدم الاضطرار على حدوث التكليف ، وعلى العلم به وتبعه المحقق النائيني ( ره ) وهو الصحيح لأن الاضطرار لم يتعلق بخصوصه الحرام كي ترتفع حرمته به ، وإنما تعلق بالجامع بينه وبين الحلال على الفرض ، فالجامع هو المضطر إليه واحدهما مع الخصوصية هو الحرام ، فما هو مضطر إليه ليس بحرام . وما هو حرام ليس بمضطر إليه ، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال ، لأجل الاضطرار إلى الجامع ،

388

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست