responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 386


صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف فيجري فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما .
بقي الكلام في الصورة المتوسطة ، وهي ان يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا . ثم علم بأن أحدهما كان نجسا قبل الاضطرار ، فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار ، فيحكم بالتنجيز أو على العلم الحادث بعد الاضطرار ، فيحكم بعدمه لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفرض ؟ الصحيح هو الثاني لأن المانع من جريان الأصل هو العلم الاجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته ، ولو لم يعلم به المكلف أصلا ، فهو حين الاضطرار إما قاطع بعدم التكليف ، فلا يحتاج إلى اجراء الأصل ، بل لا يمكن . واما شاك فيه ، فلا مانع من جريانه في الطرفين ، لعدم المعارضة لعدم العلم بالتكليف على الفرض والعلم الاجمالي الحادث بعد الاضطرار مما لا اثر له ، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه ولا يوجب حدوث التكليف فيه ، لكون الاضطرار رافعا له . و ( بالجملة ) التكليف في الطرف المضطر إليه مما نقطع بعدمه ، لأن الأمر دائر بين كون التكليف منفيا فيه من أول الأمر وبين سقوطه بالاضطرار ، واما الطرف الآخر ، فالتكليف فيه وان كان محتملا ، إلا أنه لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل ، إذ لا معارض له ، لأنه لا يجري في الطرف المضطر إليه ، لعدم الأثر له للقطع بالحلية فيه كما تقدم .
وههنا شبهة ، وهي ان التكليف الواقعي وان لم يكن مانعا من جريان الأصل ، إلا أنه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيلي ، فإنه لو علمنا بأن الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها ، فيجب الاتيان بقضاء الصلوات التي اتينا بها مع هذا الغسل وكذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور ، ففي المقام أيضا

386

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست