responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 375


تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل .
فتحصل انه لم يظهر لنا معني محصلا مضبوطا للشبهة غير المحصورة حتى نتكلم في حكمها . والذي ينبغي ان يقال إن العلم الاجمالي بالتكليف قد يتمكن المكلف معه من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، وقد يتمكن من إحداهما دون الأخرى ، وقد لا يتمكن من شئ منهما اما الفرض الأخير فلا اشكال في عدم تنجيز العلم الاجمالي فيه على ما تقدم بيانه في بحث دوران الامر بين المحذورين وأما الفرض الأول فلا اشكال في تنجيزه على ما تقدم بيانه أيضا . وأما الفرض المتوسط فله صورتان :
( الصورة الأولى ) - ما تمكن فيه المكلف من المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية . وقد عرفت أن العلم الاجمالي موجب للتنجيز بالمقدار الممكن فتحرم المخالفة القطعية وان لم تجب الموافقة القطعية . وسيأتي الكلام فيه مفصلا عند البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف .
( الصورة الثانية ) - ما تمكن فيها المكلف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية ، فاختار المحقق النائيني ( ره ) فيه عدم تنجيز العلم الاجمالي بدعوى ان وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى . ولكنك قد عرفت سابقا أنه لا ملازمة بينهما ، وأن الميزان في تنجيز العلم الاجمالي هو سقوط الأصول في أطرافه ، فعلى تقدير تمكن المكلف من الموافقة القطعية وجبت عليه ، لأن احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمنا من العقاب المحتمل على مخالفته ، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها عليه لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها وعدم المؤمن من احتمال العقاب على المخالفة نعم لو كان عدم

375

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست