الأشخاص والأزمان ونحوهما . ( الوجه الخامس ) - ما اختاره المحقق النائيني ( ره ) من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها . ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية ، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف ، وان بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا ، إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية ، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى . والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة . وفيه ( أولا ) - ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة ، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة ، كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين ، فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت . وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضدين في وقت معين . و ( ثانيا ) - أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه ، فإنه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال ، وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات ، فليس له ضابط فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة . و ( ثالثا ) - ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة ، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك ، وان أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة ، إذ كثير من الشبهات التي