responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 376


حرمة المخالفة القطعية مستندا إلى قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز المكلف عنها ، استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية كما هو ظاهر ، ولكنه خارج عن الفرض ، إذ الكلام في عدم حرمة المخالفة القطعية المستندة إلى عجز المكلف وعدم تمكنه منها .
فاتضح مما ذكرناه أنه لا فرق تنجيز العلم الاجمالي بين كثرة الأطراف وقلتها . نعم ربما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطرو بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الاجمالي ، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء ونحو ذلك ، إلا أن العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف .
أما الكلام في المقام الثاني وهو بيان حكم الشبهة غير المحصورة ، فهو أنه قد استدل على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوده :
( الأول ) - ما ذكره شيخنا الأنصاري من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما . وقد ظهر الجواب عن ذلك مما تقدم . ( الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى . وقد ظهر الجواب عنه أيضا بما تقدم . ( الثالث ) - دعوى الاجماع على عدم وجوب ذلك .
وفيه ( أولا ) - ان هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرض لها القدماء ، فكيف يمكن فبها دعوى الاجماع . و ( ثانيا ) - انه على فرض تحقق الاتفاق لا يكون اجمالا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام إذ علم استناد العلماء على أحد الأمور المذكورة :
( الرابع ) - دعوى ان لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للحرج وهو منفي في الشريعة المقدسة . وفيه ما تقدم من أن دليل نفي العسر والحرج إنما يتكفل نفي الحكم عما يكون مصداقا للعسر والحرج فعلا ، بمعنى

376

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست