responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 371


كونه متعلقا بالتكليف الفعلي ، فاختار عدم تنجيزه في المقام وجواز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف ، إذ المفروض تردد التكليف فيه بين أن يكون فعليا وأن يكون مشروطا بشرط غير حاصل ، فلا علم بالتكليف الفعلي ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به فعلا ، كما لا مانع منه بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به .
ونظر شيخنا الأنصاري ( ره ) إلى أن العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم بالتكليف ، فالتزم بعدم تنجيز العلم الاجمالي عند عدم العلم بالملاك التام فعلا ، وبتنجيزه فيما إذا علم الملاك التام فعلا لان الترخيص في تقويت الملاك الملزم فعلا بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي ، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو لوجود المانع مع تمامية المقتضى ، وهو لا يرفع قبح الترخيص في تقويت الملاك الملزم . ومن هنا التزم شيخنا الأنصاري ( ره ) بتنجيز العلم الاجمالي في مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالي ، وبعدم تنجيزه في مسألة علم المرأة بالحيض المردد بين أيام الشهر ، فتمسك باستصحاب عدم تحقق الحيض إلى الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر ، وبالبراءة بعده ، والوجه في رجوعه من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض وطهر قبل ذلك الآن . وبما ان تاريخ كل منهما مجهول ، فالاستصحاب غير جار للمعارضة على مسلكه ، ولعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) ، فلا مجال لجريان الاستصحاب على كل حال فيرجع إلى البراءة .
والتحقيق هو ما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) من تنجيز العلم الاجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في شئ من الطرفين . أما فيما تم فيه الملاك فعلا فقد عرفت وجهه . واما فيما لم يتم فلما تقدم في بحث مقدمة الواجب من استقلال

371

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست