العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجئ وقته ، كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي . ولا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العبد ، كما تقدم وبين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا ، وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء ، فإنه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل . ( التنبيه السابع ) في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة . وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين : ( الأول ) - في تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة غير المحصورة ( الثاني ) - في بيان حكمها . أما الكلام في المقام الأول ، فهو أنه ذكر لتعريفها وجوه : كثيرة ، ونكتفي بذكر ما هو العمدة منها : ( الوجه الأول ) - أن غير المحصورة ما يعسر عده . وفيه ( أولا ) - ان عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد فالألف يعسر عده في ساعة مثلا ، ولا يعسر في يوم أو أكثر ، فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة . و ( ثانيا ) - ان تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلا من الشبهة غير المحصورة عندهم ، وتردد حبة واحدة مغصوبة بين الف الف حبة مجتمعة في إناء لا تعد من غير المحصورة عندهم ، مع أن عد الحبات أعسر بمراتب من عد الشياه