responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 370


بناء على كون الوجوب بالنذر فعليا من باب الواجب التعليقي ، نعلم بتكليف فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد ، فالتدريجية في المتعلق وأما الوجوب فهو حاصل بالفعل . وفي مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الاجمالي ، لما عرفت من أن الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي ، وهو متحقق على الفرض . ( الثاني ) - وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد ، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد ، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين . واختار المحقق النائيني ( ره ) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شئ من الطرفين . وفصل شيخنا الأنصاري ( ره ) بين ما إذا كان الملاك في الامر المتأخر تاما من الآن ، وما إذا لم يكن كذلك .
وتحقيق الحال بحيث تنضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدمة وهي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلي عدم امكانه فعلا مع تمامية المقتضي له ، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به ، إلا ان الأمر بالوفاء مشروط بمجئ زمانه ، بناء على استحالة الامر الفعلي بالشئ المتأخر ، وقد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى ، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته ، وهذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف ، كما إذا علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر ، فلا علم لها بالتكليف الفعلي ولا بملاكه التام لعدم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف وملاكه .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من نظر إلى أن تنجيز العلم الاجمالي متوقف على

370

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست