الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها ، فإنه إذا رفع يده عن هذه الصلاة واتى بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال . ( الصورة الثانية ) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل ، كما إذا دار امر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات ، فإنه إذا كرر القراءة بالجهر مرة وبالاخفات أخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالا . ( أما الصورة الأولى ) - فلا ريب في وجوب احراز الامتثال ، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين ، لعدم إحراز الامتثال بذلك ، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين ، ثم اعادتها . وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال . هذا بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام من جهة ان دليل الحرمة قاصر عن الشمول له فان عمدة مدركه الاجماع ، والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال . وأما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة قطعها . وتمام الكلام في محله . وأما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام ، كان الحكم بالتخيير في محله ، الا انه لا لأجل دوران الامر بين الجزئية والشرطية ، بل من جهة دوران الامر بين حرمة الفعل وتركه . وإن شئت قلت إن لنا في المقام علمين اجماليين : ( أحدهما ) - العلم الاجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه وما يكون فاقدا له ، ( ثانيهما ) - العلم الاجمالي بحرمة الجزء المشكوك فيه ووجوبه ، لدوران الامر فيه بين الجزئية الموجبة