responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 336


الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة أو من إحدى الجهتين دون الأخرى و ( بعبارة أخرى ) إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، فالحكم المعلوم بالاجمال يتنجز بالمقدار الممكن ، فان أمكن المخالفة القطعية والموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين ، والا فمن إحداهما ، وحيث إن المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلا ممكنة ، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليها ، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة .
وحيث إن الموافقة القطعية غير ممكنة ، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين تركها رأسا .
ثم إن الشيخ ( ره ) قد تعرض في المقام لدوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية ، كما إذا دار الامر بين شرطية شئ لواجب وما نعيته عنه ، فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم ، فيتخير المكلف بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطا وكونه مانعا وبين تركه .
والتحقيق عدم تمامية ذلك ، لان الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردد بين الوجوب والحرمة لاستحالة الموافقة القطعية . وهذا بخلاف الالزام المعلوم اجمالا في المقام ، فإنه يمكن موافقة القطعية كما يمكن مخالفته القطعية ، فيكون منجزا ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل . وتوضيح المقام ان احتمال كون شئ مانعا أو شرطا يتصور بصورتين :
( الصورة الأولى ) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا ، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية ، فإنه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها ، وبناء على عدم تحققه به كان

336

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست