responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 338


لوجوبه والمانعية المقتضية لحرمته ، لكونه مبطلا للعمل . والعلم الثاني وإن كان لا يترتب عليه أثر ، لعدم التمكن من الموافقة القطعية ، ولا من المخالفة القطعية فيحكم بالتخيير بين الاتيان بالجزء المشكوك فيه وتركه ، إلا أن العلم الاجمالي الأول يقتضى إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني .
و ( أما الصورة الثانية ) - وهي ما يتمكن المكلف فيه من الامتثال الاجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل ، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي ، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو اجمالا . و ( بالجملة ) الحكم بالتخيير إنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي ، ومع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص ، ومع عدمه - كما هو المفروض في المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي ، باعتبار ان شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .
هذا فيما إذا أمكن التكرار . وأما إذا لم يمكن كما إذا دار الامر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت ، فالتخيير بين الامرين في الوقت وإن كان مما لا مناص منه إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت ، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت ، بل يجب عليه الاحتياط والآتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت . ولكن التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت إذ القضاء بفرض جديد وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت ، ولم يحرز الفوت في المقام ، لان إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الامارة أو الأصل ، وكل ذلك غير موجود في المقام ، فان غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الامرين من الجزئية أو المانعية ، وهو لا يكون منجزا إلا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الاخذ بأحد

338

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست