responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 325


ولكن التحقيق ان المرجع فيه أيضا هي البراءة ، لأن الشك في المصداق في هذا الفرض - شك في تعلق التكليف الضمني به ، فيرجع إلى البراءة ، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية ، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين .
( الثالث ) - ان يكون النهي زجرا عن المجموع ، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع ، ولو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني ، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى ، ولو ترك البقية بأجمعها كما تقدم ومن الواضح انه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المتيقتة مع ترك غيره ، فضلا عن الفرد المشكوك فيه ، وهل يجوز ارتكاب جميع الافراد المتيقتة وترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا ؟
الظاهر هو الجواز ، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في المحرمات ، وهو على عكس الشك في الأقل والأكثر في الواجبات ، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الوجوب بين الأقل والأكثر هو المتيقن ، انما الشك في تعلقه بالزائد ، فيرجع في نفيه إلى البراءة . واما في باب المحرمات فتعلق التكليف بالأكثر هو المتيقن ، انما الشك في حرمة الأقل ، لان الاتيان بالأكثر - أعني الافراد المتيقنة والفرد المشكوك فيه - محرم قطعا . واما ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة والمرجع هو البراءة .
( الرابع ) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية ، باعتبار ان المطلوب امر بسيط ، متحصل من مجموع التروك ، كما لو فرضنا ان المطلوب - بالنهي عن الطلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل .
وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال ، وعدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له ، لرجوع الشك

325

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست