responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 324


وذكر صاحب الكفاية ( ره ) ان النهي قد يكون انحلاليا ، بأن يكون كل فرد من افراد الموضوع محكوما بحكم مستقل . وقد يكون حكما واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا فعلى الأول يكون الشك في انطباق الموضوع على شئ شكا في ثبوت التكليف فالمرجع هي البراءة ، وعلى الثاني كان موردا لقاعدة الاشتغال لان تعلق التكليف بترك الطبيعة رأسا معلوم ، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه ، إلا إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب ، فيكون الامتثال محرزا بالتعبد .
وتحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام ، فان تعلق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس منحصرا بما ذكره الشيخ ( ره ) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد افراد الموضوع ، ولا بما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من القسمين ، فنقول ان النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على اقسام :
( الأول ) - ان يكون متعلقا بها على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون التكليف متعددا بتعدد افرادها . وعليه فلو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف ، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية ( ره ) .
( الثاني ) - ان يكون متعلقا بها على نحو صرف الوجود بأن يكون التكليف واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا ، وان كان المتصف بالحرمة هو أول وجود الطبيعة دون غيره .
وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع فذكر صاحب الكفاية ( رحمه الله ) ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، باعتبار ان تعلق التكليف بترك الطبيعة معلوم ، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه

324

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست