responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 326


حينئذ إلى الشك في المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف ، فلا مناص من القول بالاشتغال . نعم كان الامر البسيط حاصلا سابقا ، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجرى استصحاب بقاء هذا الامر ، فيكون الامتثال حاصلا بالتعبد الشرعي فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام ان ما ذكره بعضهم - من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية - انما يصح في خصوص قسم واحد من الأقسام المذكورة ، وهو القسم الأخير .
( التنبيه الخامس ) قد عرفت حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى فيما إذا قامت الامارة على عدم التكليف في الواقع ، فان احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط ، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها ، الا ان حسنه مقيد بعدم استلزامه اختلال النظام ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم ، وكل ذلك واضح انما المقصود هو الإشارة إلى أن كل فرد من افراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النظام ، وانما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات والاخذ بالاحتياط في جميع الشبهات . وعليه فالاحتياط - في كل شبهة في نفسها مع قطع النظر عن الأخرى - باق على حسنه ويترتب على ذلك أنه على تقدير كون الاحتياط في جميع الشبهات مستلزما لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط .
و ( بعبارة أخرى ) كون الاحتياط الكلي قبيحا لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن التبعيض فيه ، وللتبعيض طريقان :

326

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست