responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 321


أو الوثاقة في حجية الخبر وبيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام ، فان هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات وتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وقد عرفت عدمها ، فلا معارضة بينها وبين ما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر .
و ( منها ) - البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها وعدمه ، فان هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب وقد عرفت عدمها ، نعم لا نضايق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية ، وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام . إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في في باب السنن ، أو علي دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب .
( الجهة الثانية ) - ان هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو اطلاق ، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب علي عمل قامت حجة معتبرة على حرمته ، لا يمكن رفع اليد به عنها . والسر فيه واضح فان اخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر . و ( بعبارة أخرى ) اخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي ، فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب ؟ .
( الجهة الثالثة ) - في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أن الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة ، سواء قلنا باستحبابه شرعا أم لم نقل به . و ( بعبارة أخرى ) لا فرق بين القول بدلالتها

321

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست