responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 322


على الحكم المولوي والقول بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه ، فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه ؟ وذكر الشيخ ( ره ) في بيان الثمرة موردين .
( المورد الأول ) - جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف ، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته ، لعدم إحراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ . وأورد على ذلك بوجهين :
( الأول ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة ، حتى على القول باستحباب الغسل شرعا لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من اجزاء الوضوء .
وفيه ان ذلك خروج عن الفرض ، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الوضوء .
( الثاني ) - ما ذكره الشيخ نفسه من أنه لا دليل على جواز الاخذ من بلة الوضوء مطلقا ، حتى من الاجزاء المستحبة ، وانما يثبت جواز الاخذ من الاجزاء الأصلية ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته .
( المورد الثاني ) - الوضوء الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصة ، كقراءة القرآن أو النوم مثلا ، فإنه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث ، وعلى القول بعدمه لا يرتفع به الحدث . وأورد عليه بأن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث ، فإنه يستحب الوضوء للجنب والحائض في بعض الأحوال ، مع أنه لا يرتفع به الحدث ، وكذا الوضوء التجديدي مستحب ولا يرفع الحدث .

322

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست