حجية الخبر في باب المستحبات . فتحصل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها ، وبما ذكرناه من عدم دلالة هذه الأخبار على الاستحباب الشرعي سقط كثير من المباحث التي تعرضوا لها في المقام : ( منها ) - أن المستفاد منها هل هو استحباب ذات العمل ، أو استحبابه فيما إذا اتي به بعنوان الرجاء والاحتياط ؟ فنقول لا دلالة لها على استحباب العمل بأحد من الوجهين نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله ( ع ) : ( فعمله التماس ذلك الثواب ) أو طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يترتب الثواب على ما إذا أتي بالعمل لغرض آخر . ( ومنها ) - البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق ، باعتبار أنه على تقدير كون الخبر المذكور حجة كما هو الاحتمال الثاني - كان مخصصا للعام أو مقيدا للمطلق . وأما على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحبا شرعيا بعنوان البلوغ ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي ، والحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأولى ، فيقدم الحكم الإلزامي لا محالة . فانا نقول : لا دلالة لهذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف ، ولا على استحباب العمل ، فالبحث المذكور ساقط من أساسه وفي مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مخصصا أو مقيدا ، ولا الاستحباب المستفاد منه مزاحما للحرمة ، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق ، ولا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلا . و ( منها ) - البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دل علي اعتبار العدالة