responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 313


الرجوع فيها إلى العموم إلا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب ونحوه ، وإن لم يوجد عموم يدل على ذلك ، فان قلنا بأن التذكية امر بسيط ، فالأصل عدم تحققها ، والا فيرجع إلى أصالة الحل . هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئا من احتمال طرو المانع . وأما ان كان مستندا إلى ذلك ، كما لو شككنا في أن الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا ، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع .
( الصورة الثالثة ) - ان يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار شئ في التذكية وعدمه ، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا وعدمه ، والمرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية ، للشك في تحققها . ودعوى الرجوع إلى اطلاق دليل التذكية لنفى اعتبار الامر المشكوك فيه غير مسموعة ، إذ ليست التذكية أمرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه ، ويدفع احتمال التقييد بالاطلاق ، كما كان الامر كذلك في مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ولعل هذا واضح ، إنما الكلام في أن المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الاكل وعدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضا .
والتحقيق هو الأول ، لان حرمة اكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) . وهكذا عدم جواز الصلاة ، بخلاف النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة ، والموت في عرف المتشرعة - على ما صرح به مجمع البحرين - زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي ، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها ، فيكون أمرا وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية ، وعليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي ( ره ) من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة ، وإن كان التحقيق جريانهما معا ، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية ، ومجرد

313

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست