responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 312


بين الشاة والكلب بالشبهة الموضوعية . واما لو منعنا عن كلا الامرين أو عن أحدهما فان قلنا بأن التذكية امر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه ، كما هو الظاهر من لفظ المذكى ، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل ، والملكية الحاصلة من الايجاب والقبول ، فيستصحب عدمها كما في نظائرها .
وأما إذا قلنا بأنها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة ، كما استظهره المحقق النائيني ( ره ) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى :
( إلا ما ذكيتم ) الظاهر في المباشرة دون التسبيب ، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية ، للقطع بتحققها على الفرض ، فيرجع إلى أصالة الحل ، ولكن هذا المبنى فاسد . والاستظهار المذكور في غير محله ، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة وعناية ، فيقال زيد ملك الدار مثلا .
وأما القسم الرابع فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ، ويترتب عليها حرمة الا كل وعدم جواز الصلاة فيه ، لان غير المذكى قد اخذ مانعا عن الصلاة . هذا كله في الشبهة الموضوعية . وأما الشبهة الحكمية فلها صور أيضا :
( الصورة الأولى ) - ان يكون الشك من غير جهة التذكية ، كما لو شك في حلية لحم الأرنب ، لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والمرجع فيه أصالة الحل ، ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية ، لما تقدم في الشبهة الموضوعية .
( الصورة الثانية ) ان يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية ، كما في الحيوان المتولد من الشاة والخنزير ، من دون ان يصدق عليه اسم أحدهما ، فان وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي . وإنما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدم ، لأن الشبهة فيه كانت موضوعية ولا يمكن

312

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست