responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 314


كون عدم التذكية ملازما للموت - لان التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما - غير مانع عن جريانهما ، فان التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز كما في المتوضي بمائع مردد بين الماء والبول مثلا ، فإنه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية ، للاستصحاب مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع ، ففي المقام يحكم بعدم جواز الاكل بمقتضى أصالة عدم التذكية وبالطهارة لأصالة عدم الموت .
ثم إن المحقق الهمداني ( ره ) ذهب إلى أن النجاسة مترتبة على عدم التذكية ، واستدل على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله عليه السلام : ( فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ) باعتبار أن مفهومه انه لو لم يكن ذكيا ففيه بأس . والمراد بالبأس النجاسة ، لأنها هي المسؤول عنها في المكاتبة . والظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك ، وانما تدل على نفي البأس عما كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها ، فلا مفهوم لها ، ويدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام ، لان كون الحمار وحشيا لا دخل له في طهارة جلده يقينا .
فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنما هي حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة في جلده ، وأما النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة . وعلى هذا يحمل ما أفاده الشهيد ( ره ) من أن الأصل في اللحوم هي الحرمة والطهارة .
ثم إن صاحب الحدائق ( ره ) أورد على الأصوليين وتعجب منهم ، حيث حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكا بأصالة عدم التذكية ، مع أنهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل والدليل على الحل موجود في المقام ، وهو قوله عليه السلام :
( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) وفساد

314

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست