إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه ، بل باق على إمكانه . والممكن محتاج إلى المؤثر دائما . وعليه فالرفع أيضا يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكوان المتجددة . وهذا هو الدفع . نعم على القول بكفاية علة الحدوث في البقاء ، وان المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر ، كان الرفع مغايرا للدفع ، لكنه باطل على ما ذكر في محله . هذا ملخص كلامه ( ره ) ، وهو وان كان صحيحا في نفسه ، فان الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثا وبقاء على ما تقدم تحقيقه في بحث الضد ، إلا أنه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام ، ولا يفيد في دفع الاشكال ، لأن احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثا وبقاء وكون اعدام الشئ الموجود أيضا منعا عن تأثير المقتضي لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة ، لامكان ان يكون الرفع موضوعا لخصوص المنع عن تأثير المقتضى بقاء ، بعد فرض وجود المقتضى وحدوثه ، والدفع موضوعا للمنع عن التأثير حدوثا . و ( بالجملة ) ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي ومفهوم اللفظ . والتحقيق ان يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين : ( أحدهما ) - ان يقال ان إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية . ويستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة . ( ثانيهما ) - ان يكون اطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية ، باعتبار انه وان وضع لإزالة الشئ الموجود الا انه صح استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة ، لوجود الشئ فزاحمه مانع عن التأثير ، مثلا إذا تحقق المقتضي لقتل شخص ووقع تحت السيف ، فعفى عنه أو حدث مانع آخر عن قتله ، صح ان يقال عرفا ارتفع عنه القتل ، فيمكن ان يكون استعمال الرفع