في الحديث الشريف من هذا القبيل ( الامر الثاني ) - ان الرفع في الحديث قد تعلق بأمور تسعة ، ونسبة الرفع إلى هذه الأمور وإن كانت واحدة بحسب السناد الكلامي ، إلا انها متعددة بحسب اللب والتحليل ، وتختلف باختلاف هذه الأمور التسعة ، لأن الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري لا واقعي ، وذلك لقرينة داخلية ، وقرينة خارجية تقدم بيانهما عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف ، فلا نعيد . هذا كله في الشبهات الحكمية وكذا الحال في الشبهات الموضوعية ، فان جعل الحكم لموضوع مع اعتبار العلم به ، بحيث كان الحكم منتفيا واقعا مع الجهل بالموضوع ، وإن كان بمكان من الامكان ، ولا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية ، إلا ان مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع والجهل به . وعليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضا رفعا ظاهريا ، كما في الشبهة الحكمية . وأما الرفع في بقية الفقرات فهو واقعي . ويترتب على هذا الفرق ثمرة مهمة ، وهي انه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع ، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أول الامر ( مثلا ) إذا شككنا في جزئية شئ أو شرطيته للصلاة ، وبنينا على عدمها لحديث الرفع ، ثم بان لنا الخلاف ودل دليل على الجزئية أو الشرطية ، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع بل لا بد من التماس دليل آخر كحديث لا تعاد في خصوص الصلاة ، أو ثبوت الاجزاء في الامر الظاهري وهذا بخلاف باقي الفقرات فان الرفع فيها واقعي ، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه مثلا تبدل الحكم من حين الارتفاع ، ويجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه ( الامر الثالث ) - انه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية . بل